responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 306

( ليعلم الله من يخافه بالغيب ) أي ليعلم ملائكة الله من يخافه غائبا ، لأنه تعالى عالم فيما لم يزل. ومعنى ( ليعلموا ) اي ليعرفوا قوما يخافون صيد الحرم في العلانية فلا يعترضون له على حال.

ثم قال ( فمن اعتدى بعد ذلك ) أي من تجاوز حد الله بمخالفة أمره وارتكاب نهيه بالصيد في الحرم وفى حال الاحرام ، فله عذاب النار في القيامة. ويجوز أن يكون غير ذلك من الآلام والعقوبات في الدنيا ، فقد قال ( لأعذبنه عذابا شديدا ) حكاية عن سليمان في حق الهدهد ولم يرد عذاب النار.

( باب )

( تفصيل ما يجب على هذا الاعتداء من الجزاء )

قال الله تعالى عقيب ذلك ( يا أيها الذين آمنوا الا تقتلوا الصيد ) [٢]. اختلف في المعني بالصيد : فقيل هو كل الوحش أكل أو لم يؤكل ، وهو قول أهل العراق ، واستدلوا بقول علي عليه‌السلام :

صيد الملوك أرانب وثعالب

وإذا ركبت فصيدي الابطال

وهو مذهبنا. وقيل هو كل ما يؤكل لحمه ، وهو قول الشافعي.

وقوله ( وأنتم حرم ) فيه ثلاثة أوجه : أحدها وأنتم محرمون بحج أو عمرة ، الثاني وأنتم في الحرم ، الثالث وأنتم في الشهر الحرام. ولا خلاف أن هذا ليس بمراد ، فالآية تدل على تحريم قتل الصيد في حال الاحرام بالحج أو العمرة سواء كان محرما بالعمرة أو بالحج أو لم يكن. وقال الرماني : تدل على تحريم قتل الصيد على المحرم بالحج أو العمرة. والأول أعم فائدة ، واختاره أكثر المفسرين.


[١] سورة النمل : ٢١.

[٢] سورة المائدة : ٩٥.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست