responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 300

والأيام المعلومات يوصف بها عشر ذي الحجة ويوصف بها أيام التشريق معا. وقد ذكر في تهذيب الأحكام أن الأيام المعلومات هي أيام التشريق ، ويؤكد ذلك بقوله في سورة الحج ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) [١].

وسميت أيام التشريق معدودات لأنها قلائل ، وهي ثلاثة.

وهذه الآية تدل على وجوب التكبير أو استحبابه ، والذكر المأمور به « الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، ولله الحمد ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ». والأظهر أنها تجب بمنى وتستحب بغير منى.

( فصل )

وقوله تعالى ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ) [٢] المعنى في ذلك الرخصة في جواز النفر في اليوم الثاني من التشريق ، فان أقام إلى النفر الأخير ـ وهو اليوم الثالث من التشريق ـ كان أفضل ، فان نفر في الأول نفر بعد الزوال إلى قبيل الغروب ، فان غربت فليس له أن ينفر إلى اليوم الثالث بعد الرمي وليس للامام أن ينفر في النفر الأول.

وقوله ( فلا اثم عليه ) [ قيل فيه قولان : أحدهما لا اثم عليه ] [٣] لتكفير سيئاته مما كان من حجه المبرور ، وببركته تفضل الله بالمغفرة لذنوبه ، وهو معنى قول ابن مسعود. الثاني قال الحسن : لا اثم عليه في تعجله ولا تأخره ، وانما نفى الاثم لئلا يتوهم ذلك متوهم في التعجيل ، وجاء في التأخير على مزاوجة الكلام ، كما يقول ( ان


[١] سورة الحج : ٢٨.

[٢] سورة البقرة ٢٠٣.

[٣] الزيادة من ج.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست