responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 294

يلطخون أصنامهم بدماء قربانهم فسمي ذلك رجسا ( واجتنبوا قول الزور ) [١] اي الكذب ، وهو تلبية المشركين : لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك.

وروى أصحابنا أنه يدخل فيه سائر الأقوال الملهية [٢].

( ذلك ومن يعظم شعائر الله ) [٣] الشعائر مناسك الحج ، والمراد بالمنافع التجارة.

وقوله ( إلى أجل مسمى ) إلى أن يعود من مكة.

وقوله ( ولكل أمة جعلنا منسكا ) [٤]. إشارة إلى ما ذكرنا من تفصيل المجمل للمعتمر والحاج.

( باب الذبح والحلق ورمى الجمار )

قال تعالى ( فما استيسر من الهدي ) [٥] قد ذكرنا أن من حج متمتعا فالواجب عليه أن ينحر بدنة أو بقرة أو فحلا من الضأن أو شاة كما تيسر عليه ويسهل ولا يصعب ، فإن لم يجد شيئا منها ووجد ثمنه خلفه عند ثقة حتى يشتري له هديا ويذبحه إلى انقضاء ذي الحجة ، فإن لم يصبه ففي العام المقبل في ذي الحجة.

وقوله تعالى ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) قيل الشعائر البدن إذا أسفرت في الحج القارن ، أي أعلمت عليها بأن يشق سنامها من الجانب الأيمن ليعلم أنها هدي. وتعظيمها استسمانها واستحسانها ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى )


[١] سورة الحج : ٣٠.

[٢]انظر مجمع البيان ٤ / ٨٢ ، وقد جاء أحاديث كثيرة في تفسير البرهان ٣ / ٢٠ – ٩١ قد فسرت قول الزور بالغناء.

[٣] سورة الحج : ٣٢.

[٤] سورة الحج : ٣٤.

[٥] سورة البقرة : ١٩٦.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست