responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 29

قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ الله عزوجل به [١].

وهذا عام في العمد والخطأ.

( فصل )

وفي الآية أيضا دلالة على أن الموالاة واجبة في الوضوء ، لان الامر شرعا يجب على الفور ولا يسوغ فيه التراخي الا بدليل ، فإذا ثبت ذلك وكان المأمور بالصلاة في وقتها مأمورا بالوضوء قبلها فيجب عليه فعل الوضوء عقيب توجه الامر إليه.

وكذلك جميع الأعضاء الأربعة ، لأنه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين ، ولا يجوز له تأخيره.

فان فرق وضوءه للضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله ، وان لم يجف وصله من حيث قطعه إذا كان الهواء معتدلا.

وان والى بين غسل أعضاء الطهارة ومسحها وجف شئ منها قبل الفراغ لحر شديد أو ريح من غير تقصير منه فيه ، فلا بأس إذا بقيت نداوة تكفي للمسح ، لأنه قال ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [٢].

وبمثل ذلك تدل الآية على مقارنة النية واستدامة حكمها.

( فصل )

ويدل قوله ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) على أن من مسح رأسه ورجليه بأصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويكون ماسحا.

ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع ، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بذلك ، لكن السنة منعت منه.


[١]وسائل الشيعة ١ / ٣١٦.

[٢] سورة الحج : ٧٨.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست