responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 283

أن يضاف الوقت إليه كذلك ، كقولك ( صليت يوم الجمعة ) و ( صليت يوم العيد ) وان كانت الصلاة في بعضه ، و ( قدم زيد في يوم كذا ) و ( قدموه في بعض اليوم ) فكذلك جاز أن يقال ذو الحجة شهر الحج وإن كان في بعضه ، وانما يفرض الاحرام بالحج في البعض.

( فصل )

وقوله تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) [١].

فمن فتح الجميع فقد نفى جميع الرفث والفسوق والجدال ، كقوله تعالى ( لا ريب فيه ) [٢] بعد نفى جميع الريب. ومن رفع فعلى الابتداء وخبره في الحج ، ويعلم من الفحوى أنه ليس المنفي رفثا واحدا ولكنه جميع ضروبه.

والرفث ههنا عندنا كناية عن الجماع ، وهو قول ابن عباس وقتادة ، والأصل الافحاش في المنطق في اللغة. وعن جماعة المراد ههنا المواعدة للجماع والتعريض للجماع أو المداعبة كله رفث.

والفسوق قيل هو التنابز بالألقاب ، لقوله ( بئس الاسم الفسوق ) [٣]. وقيل هو السباب ، لقوله عليه‌السلام ( سباب المؤمن فسوق ) [٤]. وروى بعض أصحابنا أن المراد به الكذب ، والأولى أن نحمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها ، وبه قال ابن عمر. وقد يقول القائل ( ينبغي أن تقيد لسانك في شهر رمضان لئلا يبطل صومك ) فيخصه بالذكر لعظم حرمته.


[١] سورة البقرة : ١٩٧.

[٢] سورة البقرة : ٢.

[٣] سورة الحجرات : ١١.

[٤]الكافي ٢ / ٣٠٦.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست