responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 281

وأما قوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) [١] قال قوم هو طواف العمرة الذي يقال له طواف الصيد لأنه تعالى أمر به عقيب المناسك كلها ، وقيل هو طواف الإفاضة بعد التعريف اما يوم النحر واما بعده ، وهو طواف الزيارة. وروى أصحابنا أن المراد به ههنا طواف النساء [٢] الذي يستباح به وطي النساء ، وهو زيادة على طواف الزيارة للحج ، والعموم يتناول الجميع.

( باب فرائض الحج )

( وسننه وما يجري مجراها )

اعلم أن فرائض الحج المفرد والقارن عشر ، احتججنا من القرآن تصريحا وتلويحا وتبيينا وإشارة ، فان الثمانية الأشياء التي وجبت في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج تسقط في الافراد والقران. ومن حج مفردا فعليه عمرة الاسلام بعد الحج مبتولة منه.

وقوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) أي أشهر الحج أشهر معلومات ، أو الحج حج أشهر معلومات ، ليكون الثاني هو الأول في المعنى ، فحذف المضاف ، أي لا حج الا في هذه الأشهر. وقد يجوز أن يجعل ( الأشهر ) الحج على الاتساع لكونه فيها ولكثرته من الفاعلين له ، لقول الخنساء :

* فإنما هي اقبال وادبار *

أي أشهر الحج أشهر موقتة معينة لا يجوز فيها التبديل والتغيير بالتقديم


[١] سورة الحج : ٢٩.

[٢] مروى عن الصادق عليه‌السلام ـ انظر البرهان ٣ / ٨٨.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست