responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 277

من حيث أفاض الناس ) [١]. كانت قريش في الجاهلية لا تخرج إلى عرفات ويقولون لا نخرج من الحرم ، وكانوا يقفون يوم عرفة بالمشعر الحرام وليلة العيد أيضا بها ، وكان الناس الذين يحجون غيرهم يقفون بعرفات يوم عرفة كما كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يفعلون ، فأمر الله أن يقف المسلمون كلهم يوم عرفة بعرفات ويفيضوا منها عند الغروب إلى المشعر بقوله تعالى ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) ، والإفاضة منها لا يمكن الا بعد الوقوف أو الكون بها.

( فصل )

وقوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) [٢] بين تعالى فرض الموقفين عرفات والمشعر ، أي إذا دفعتم من عرفات بعد الاجتماع بها فاذكروا الله عند المشعر الحرام.

أوجب الله على الحاج كلهم أن يذكروا الله بالمشعر ، لان الامر شرعا على الوجوب ، ولا يجوز أن يوجب الذكر فيه الا وقد أوجب الكون فيه ، ففي هذا دلالة على أن الوقوف بالمشعر الحرام ليلة العيد فريضة كما ذهبنا إليه. وتقدير الكلام : فإذا أفضتم من عرفات فكونوا بالمشعر الحرام واذكروا الله فيه ، اي اذكروه تعالى بالثناء والشكر حسب نعمائه عليكم بالهداية ، فان الشكر يجب أن يكون على حسب النعمة في عظم المنزلة كما يجب أن يكون على مقدارها لو صغرت النعمة ، ولا يجوز التسوية بين من عظمت نعمته ومن صغرت نعمته ، يعنى اذكروه ذكرا فيه بمثل هدايته إياكم [ وان كنتم قبل محمد وقبل الهدى لمن الضالين عن النبوة والشريعة هداكم إليه ] [٣].


[١] سورة البقرة : ١٩٩.

[٢] سورة البقرة : ١٩٨.

[٣] الزيادة من م.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست