responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 27

الاستدلالات ، ونتشبث بها نضيف بذلك فضيلة إلى فضيلة ، على أن أكثر ما نتبينه من أئمة الهدى عليهم‌السلام.

ولعمري ان الله قد أغنى الخلق عن التعسف ، بين وفصل الشريعة على لسان رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وألسنة حججه عليهم‌السلام ما أجمله في كتابه من الاحكام ، لما في مجمل الكتاب وتفصيل السنة من دواء العليل وشفاء الغليل ما تصير الألطاف الإلهية بهما أقوى وأبلغ.

وكلا الامرين من الله جملة وتفصيلا ، ليس للرسول والأئمة عليه وعليهم السلام في شئ من ذلك اجتهاد ، انما هو علم علمهم الله نعمة عليهم ورحمة للعالمين [ حتى أرش الخدش ] [١].

( فصل )

والآية تدل على وجوب الترتيب في الوضوء من وجهين : أحدهما : أن الواو توجب الترتيب لغة على قول الفراء وأبى عبيد ، وشرعا على قول كثير من الفقهاء ، ولقوله عليه‌السلام ( ابدأوا بما بدأ الله به ) [٢].

والثاني : وهو على قول الجمهور ان الله أوجب على من يريد القيام إلى الصلاة إذا كان محدثا أن يغسل وجهه أولا ، لقوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) ، والفاء توجب الترتيب والتعقيب بلا خلاف. فإذا ثبت ان البداءة بالوجه هو الواجب ثبت في باقي الأعضاء ، لان أحدا لا يفرق.

ويقويه قوله عليه‌السلام للاعرابي حين علمه الوضوء فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به [٣]. فإن كان رتب فهو كما نقول ، وان لم يرتب لزم أن يكون من رتب


[١] الزيادة من م.

[٢]وسائل الشيعة ١ / ٣١٦ ، وفيه ( ابدأ بما بدأ الله عزوجل به ).

[٣]الكافي : ٣ / ٣١.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست