responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 269

والنساء وغيرهما ، الا الصيد لأنه في الحرم إلى أن يحرم بالحج يوم التروية ، فهذه المدة التي بينهما متعة له.

ثم ينشئ احراما آخر بالحج من المسجد الحرام ويلبى ويخرج إلى عرفات ويقف هناك ويفيض إلى المشعر ويقف هناك ، ويغدو منها إلى منى ويذبح الهدي بها مع باقي المناسك يوم النحر ، ثم يأتي مكة يوم النحر أو من الغد لا غير اختيارا ويطوف طواف الزيادة ويصلي ركعتيه ويسعى ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه وقد أحل من كل شئ ، ويعود إلى منى فيبيت ليالي منى بها [١] ويرمي الجمار.

وفرائض الحج المتمتع ثماني عشرة ، يدل عليها ظواهر القرآن وفحواه ، وفرائض الحج القارن والمفرد عشر. ومن أفرد أو قارن فعليه أن يعتمر بعد الفراغ عمرة الاسلام مبتولة من حجه متى شاء.

( باب في تفصيل أفعال الحج المتمتع )

أولها النية ، لان من خرج من بيته قاصدا بيت الله يجب عليه وقت نهوضه أن ينوي أنه يخرج لحجة الاسلام.

ثم هو في قطع الطريق يؤدى الواجبات ، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو أيضا واجب ، فإذا بلغ الميقات أحرم به للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، ونوى ولبس ثوبي الاحرام ولبى أربع كلمات واجبا.

فالدليل على وجوب النية قوله تعالى ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) [٢] فهذه الآية تدل على أن النية للحج ولجميع العبادات واجبة ، لان الاخلاص بالديانة هو القربى إلى الله تعالى بعملها مع ارتفاع الشوائب ، والتقريب إليه تعالى


[١] إلى ليالي التشريق ( هـ ج ).

[٢] سورة البينة : ٥.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست