وهو كل من كان على أكثر من اثني عشر ميلا من أي جانب كان إلى مكة. فمن خرج
عنها وليس من الحاضرين لا يجوز له مع الامكان غير التمتع ، قال
الله تعالى( فإذا
أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) الآية [١].
(
فصل )
وروي عن ابن
عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : ان النبي صلىاللهعليهوآله
أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ، ثم أنزل الله عليه ( وأذن في الناس بالحج )[٢]
الآية ، فأمر المؤذنين أن يؤذنوا على أصواتهم بأن رسول الله يحج من عامه هذا ،
فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي [٣] والاعراب فاجتمعوا ، فخرج رسول الله في
أربع بقين من ذي القعدة ، فلما انتهى إلى ذي الحليفة [٤] فزالت الشمس
فاغتسل ثم
خرج حتى أتى المسجد عند الشجرة [٥] ، فصلى فيه الظهر وأحرم بالحج ـ ثم ساق
الحديث إلى أن قال ـ فلما وقف رسول الله بالمروة [٦] بعد فراغه من
السعي قال : ان
هذا جبريل ـ وأومى بيده إلى خلفه ـ يأمرني ان آمر من لم يسق هديا أن يحل.
ثم قال : ولو
استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولكني سقت
الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. فقال عمر [٧] : أنخرج