responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 264

( فصل )

ولما قرن تعالى العمرة بالحج وأمر باتمامهما وفعلهما أمرا واحدا فهي في الوجوب مرة واحدة كالحج.

والحج في اللغة القصد ، وفى الشرع هو القصد إلى البيت الحرام لأداء مناسك بها مخصوصة في أوقات مخصوصة.

والعمرة في اللغة الزيارة ، وفى الشرع عبارة عن زيارة البيت لأداء مناسك مخصوصة. فان كانت ما يتمتع بها إلى الحج فتكون أيضا في وقت مخصوص ، وإذا كانت مبتولة ففي أي وقت كان من أيام السنة جازت.

وقيل في قوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) أي أقيموها إلى آخر ما فيهما ، وهو المروي عن أمير المؤمنين وزين العابدين عليهما‌السلام [١].

وقوله ( لله ) أي اقصدوا بهما التقرب إلى الله.

( فصل )

وقال تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) [٢].

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قوله ( من استطاع إليه سبيلا ) فقال : ما يقول فيها هؤلاء؟ قيل : يقولون الزاد والراحلة. فقال عليه‌السلام : قد قيل ذلك لأبي جعفر عليه‌السلام فقال : هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس فقد وجب عليه الحج ثم رجع فيسأل الناس بكفه ، لقد هلك إذا. فقيل له : فما السبيل عندك؟ فقال : السعة


[١]مجمع البيان ١ / ٢٩٠.

[٢] سورة آل عمران : ٩٧.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست