responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 252

( باب زكاة الفطرة )

كل آية دلت على زكاة المال تدل على زكاة الرؤوس ، لعمومها ولفقد الاختصاص وقد روي عن آل محمد عليهم‌السلام أن قوله تعالى ( قد أفلح من تزكى ) [١] المراد به زكاة الفطرة وفيها نزلت خاصة [٢] ، فمن ملك قبل أن يهل شوال بلحظة نصابا وجب عليه اخراج الفطرة.

وقوله ( وذكر اسم ربه فصلى ) [٣] إشارة إلى صلاة العيد ، وذلك لان اخراج الفطرة يجب يوم الفطر قبل صلاة العيد على ما بدأ الله به في الآية.

وقال العلماء والمفسرون كل موضع من القرآن يدل على الصلوات الخمس وزكاة الأموال فذكر الصلاة فيه مقدم كقوله ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) [٤] ، وقدم الزكاة في هذه الآية على الصلاة فقال ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) اعلاما أن تلك الزكاة زكاة الفطرة [ وان تلك الصلاة صلاة العيد.

ويحتاج في زكاة الفطرة ] [٥] إلى معرفة خمسة أشياء : من تجب عليه ، ومتى تجب ، وما الذي يجب ، وكم يجب ، ومن يستحقها. ويعلم تفصيلها من سنة النبي عليه‌السلام ، وقد بينها بقوله ( وأنزلنا إليك الذكر للتبين للناس ما نزل إليهم ).

وتجب الفطرة على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال ، ويلزمه أن يخرجه عن نفسه وعن جميع من يعوله حتى فطرة خادمة زوجته ، لقوله ( وعاشروهن


[١] سورة الاعلى : ١٤.

[٢]انظر تفسير البرهان ٤ / ٤٥٠.

[٣] سورة الاعلى : ١٥.

[٤] سورة البقرة : ٤٣.

[٥] الزيادة من م.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست