responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 250

وقال الحسن : قال النبي عليه‌السلام : أيما سرية خرجت بغير اذن امامها فما أصابت من شئ فهو غلول.

واختلفوا هل لاحد بعد النبي أن ينفل : فقال جماعة من الفقهاء ـ واختاره الطبري ـ ان للأئمة أن يتأسوا بالنبي في ذلك.

و ( ذات بينكم ) قال الزجاج أراد الحال التي ينصلح بها أمر المسلمين.

( فصل )

وأما قوله ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ) فاوله ( وما أفاء الله على رسوله منهم ) يعني من اليهود والذين أجلاهم من بني النضير وإن كان الحكم سائر في جمع الكفار إذا كان حكمهم حكمهم.

والفئ رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إياهم على ما شرط فيه. وقال عمر الفئ مال الخراج والجزية. وقيل هو كل ما رجع من أموال الكافرين إلى المؤمنين فمنه غنيمة وغير غنيمة.

والذي نذهب إليه أن مال الفئ غير مال الغنيمة ، فالغنيمة كل ما أخذ بالسيف من دار الحرب عنوة على ما قدمناه ، والفئ كل ما أخذ من الكفار بغير قتال أو انجلى أهلها ، وكان ذلك للنبي عليه‌السلام ، وهي لمن قام مقامه. ومال بنى النضير كان له عليه‌السلام ، لأنه لما نزل المدينة عاقدوه على أن لا يكونوا لا عليه ولا له ، ثم نقضوا العهد وأرادوا أن يطرحوا عليه حجرا حين مشى النبي إليهم يستعين بهم ، فأجلاهم الله عن منازلهم.

و ( ما أفاء الله ) يعني ما رجعه الله على رسوله منهم ـ يعنى من بني النضير ـ فهو له يفعل فيه ما يشاء وليس فيه لاحد حظ.

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما قرية فتح الله ورسوله بغير قتال فهي لله

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست