responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 247

( فصل )

والفئ ما أخذ بغير قتال في قول عطاء والسائب وسفيان الثوري ، وهو قول الشافعي ، وهو اختيارنا. وقال قوم الغنيمة والفئ واحد.

قوله تعالى ( واعلموا ان ما غنمتم ) إلى آخر الآية ، ناسخ للآية التي في الحشر من قوله ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) [١]. قالوا : لان الله بين في آية الغنيمة أن الأربعة الأخماس للمقاتلة وخمسها للرسول ولأقربائه ، وفى آية الحشر كلها له. وعلى القول الأول لا يحتاج إلى هذا لأنه الفئ.

وعندنا الفئ للامام خاصة ، يفرقه فيمن يشاء يضعه في مؤنة نفسه وذي قرابته واليتامى والمساكين وابن السبيل من أهل بيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ليس لسائر الناس فيه شئ.

وكذلك قيل في قوله تعالى ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ) [٢] أن الامر فيه باعطاء ذي القربى هو أمر بصلة قرابة النبي عليه‌السلام ، وهم الذين أرادهم الله بقوله ( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) [٣].

( باب الأنفال )

روي أنه لما نزل قوله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله

__________________

[١] سورة الحشر : ٧.

[٢] سورة النحل : ٩٠.

[٣] سورة الأنفال : ٤١.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست