responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 242

وعن الصادق عليه‌السلام من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت ، وهو قول الله تعالى ( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت ) [١].

( باب ذكر الخمس وأحكامه )

قال الله تعالى( واعلموا ان ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) [٢].

[ الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال ] [٣] وهي هبة من الله للمسلمين.

والخمس يجب فيها وفي كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وارباح التجارات وفى الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك. وهي خمسة وعشرون جنسا وكل واحد منها غنيمة ، فإذا كان كذلك فالاستدلال يمكن عليها كلها بهذه الآية ، ويدل عليها جملة قوله تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ).

ووقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله ، لا يراعى فيه حؤول الحول ولا النصاب الذي في الزكاة الا في شيئين منها : أحدهما الكنوز ، فإنه يراعى فيها النصاب الذي يجب فيه زكاة الأثمان. والثاني الغوص ، فإنه يراعى فيه مقدار دينار ، وما عداهما لا يعتبر فيه مقدار. والتقدير واعلموا أن ما غنمتموه ، ما نصب اسم ان وغنمتم صلته.

وقوله ( فأن لله خمسه ) اي فأمره وشأنه أن لله خمسه ، فما بمعنى الذي ،


[١]سورة المؤمنون : ١٠٠ ، وانظر الحديث في تفسير البرهان ٣ / ١١٩.

[٢] سورة الأنفال : ٤١.

[٣] الزيادة من ج.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست