عن علي عليهالسلام والبراء والحسن وقتادة انها نزلت لان بعضهم كان يأتي
بالحشف [٢] فيدخله في تمر الصدقة [٣]. وقال ابن زيد
الخبيث الحرام.
والأول أقوى ،
والعموم يستغرقهما ، الا أنه تعالى قال ( أنفقوا من طيبات ما
كسبتم
ومما أخرجنا لكم من الأرض ) ثم قال ( ولا تيمموا الخبيث
منه تنفقون ) يعنى من
الذي كسبتم أو أخرجه الله من الأرض ، والحرام ـ وإن كان خبيثا ـ فليس من ذلك
غير أنه يمكن أن يراد بذلك ، لأنه لا ينافي السبب.
فأما إذا كان
مال المزكى كله رديئا فجائز له أن يعطي منه ولا يدخل فيما نهي
عنه ، لان تقدير ما جعله الله للفقير في مال الغنى تقدير حصة الشريك ، فليس لأحد
الشريكين أن يأخذ الجيد ويعطي صاحبه الردئ [ لما فيه من الوكس ، فإذا استوى
في الرداءة جاز له اعطاء الزكاة من الردئ لأنه حينئذ ] [٤] لم يبخسه حقا
هو له كما يبخسه
في الأول.
ويقوي القول
الأول قوله ( ولستم بآخذيه الا أن
تغمضوا فيه ) ، لان الاغماض
لا يكون الا في الشئ الردئ دون ما هو حرام.
والأجناس
التسعة التي تجب فيها الزكاة تدخل [ تحت قوله ( أنفقوا من طيبات