يرض قسمة النبي عليهالسلام الصدقات وطعن عليه فيها سرا أو جهرا اما كافر أو
منافق.
و ( اللمز ) العيب في خلوة ، أي من المنافقين من يعيبك في تفريق
الصدقات.
وقال النبي عليهالسلام : لا أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه ، انما أنا خازن أضع حيث
أمرت.
ولا تعجب ان
اختلف أحكام الصدقات ، فالغلات والثمار لا يراعى فيها حول
الحول [ وشرطها اثنان الملك والنصاب.
ويراعى حول ]
الحول في الانعام والأثمان ومن شرط الانعام الملك والنصاب
والسوم ، ومن شرط الأثمان الملك والنصاب ، وكونهما مضروبين منقوشين دنانير
ودراهم.
وهذا التفصيل
انما نعلمه ببيان الرسول ، قال تعالى ( وما آتاكم الرسول
فخذوه ) ، فبيانه في مثل ذلك بالقول وبيانه في تفريقها بالعمل ،
وكلاهما بيان.
ثم قال تعالى ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ) وجوابه محذوف ، أي لكانوا
مؤمنين. والحذف في مثل هذا أبلغ ، لان الذكر يقصره على معنى ، والحذف يجوز ،
كل ممكن محتمل ، يذهب النفس معه كل مذهب. والله أعلم.
(
الباب الثاني )
(
في ذكر من يستحق الزكاة وأقل ما يعطى )
قال الله تعالى( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله )[١].
أخبر الله في
هذه الآية انه ليست الصدقات التي هي زكاة الأموال الا للفقراء