responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 204

وقوله ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وان لم يكن تحرى الفجر وأقدم على التسحر قبل تحريه وقد طلع الفجر حينئذ وجب عليه القضاء لما كان منه من تفريطه في فرض الصيام.

( فصل )

وقد جرى ذكر النسخ في المسح على الخفين بسورة المائدة ، ونسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، وكذا في آية الصوم ذكرنا دليلا على جوازه ، وقال تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ) [١].

فالنسخ حقيقته كل دليل شرعي دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص الأول غير ثابت فيما بعد على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول مع تراخيه عنه.

والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام [٢] : نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معا.

فالأول كقوله ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا انهم قوم لا يفقهون * الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) [٣]. فكان الفرض الأول وجوب ثبوت الواحد للعشرة ، فنسخ بثبوت الواحد للاثنين ، فحكم الآية الأولى منسوخ وتلاوتها ثابتة. ونحوها آية العدة والفدية وغير ذلك.

والثاني كآية الرجم ، فقد روي أنها كانت منزلة ( الشيخ والشيخة إذا زنيا


[١] سورة البقرة : ١٠٦.

[٢]انظر في ذلك الاتقان للسيوطي ٢ / ٢٦ ، وهذا التقسيم لم يعرف عند الشيعة الإمامية.

[٣] سورة الأنفال : ٦٤ ـ ٦٥.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست