responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 198

الفصل التاسع

( في صوم قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر )

قال الله تعالى( فعدة من أيام أخر ) [١].

وتقديره فمن كان منكم في سفر ـ يعني مسافرا ـ فليصم عدة من أيام أخر ، والامر على الايجاب في الشرع ، فلم أن قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر واجب يجوز متتابعا ومتفرقا ، والتتابع أفضل ، وبه قال الشافعي ومالك ، وقال أهل العراق هو مخير.

وروي عبد خير قال : قلت لأبي الحسن أمير المؤمنين عليه‌السلام : ان علي أياما من شهر رمضان أفيجوز أن أقضيها متفرقة؟ قال : اقضها ان شئت متتابعة وان شئت تترى. قال : فقلت ان بعضهم قال لا تجزي الا متتابعة. قال : بل تجزي تترى ، لأنه تعالى قال ( فعدة من أيام أخر ) ولو أرادها متتابعة لبين التتابع كما قال ( فصيام شهرين متتابعين ) في الكفارة.

وقال المرتضى : يخير أصحابنا للقاضي لصوم شهر رمضان إذا فاته بين التفريق والمتابعة ، ولي في ذلك تأمل ، والأقوى أن يلزمه متتابعا إذا لم يكن له عذر ، لان الواجبات عندنا هي على الفور شرعا دون التراخي ، والقول بتخييره في ذلك يدفع هذا الأصل ، فأما عند العذر فلا خلاف أنه يجوز التفريق.

ومعنى قوله ( تترى ) أي متواترة ، تقول العرب جاءت الخيل متتابعة إذا جاء بعضها في اثر بعض بلا فصل ، وجاءت متواترة إذا تلاحقت وبينها فصل ، والعامة يوهمون فيقولون للمتتابع متواتر.

وأما صيام النذر فإن كان الناذر نذر أن يصوم يوما بعينه في سفر أو حضر ثم


[١] سورة البقرة : ١٨٤.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست