وتقديره فمن
كان منكم في سفر ـ يعني مسافرا ـ فليصم عدة من أيام أخر ،
والامر على الايجاب في الشرع ، فلم أن قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر واجب
يجوز متتابعا ومتفرقا ، والتتابع أفضل ، وبه قال الشافعي ومالك ، وقال أهل العراق
هو مخير.
وروي عبد خير
قال : قلت لأبي الحسن أمير المؤمنين عليهالسلام : ان علي
أياما من شهر رمضان أفيجوز أن أقضيها متفرقة؟ قال : اقضها ان شئت متتابعة وان
شئت تترى. قال : فقلت ان بعضهم قال لا تجزي الا متتابعة. قال : بل تجزي تترى ،
لأنه تعالى قال ( فعدة من أيام أخر ) ولو أرادها متتابعة لبين التتابع كما قال ( فصيام
شهرين متتابعين ) في الكفارة.
وقال المرتضى :
يخير أصحابنا للقاضي لصوم شهر رمضان إذا فاته بين التفريق
والمتابعة ، ولي في ذلك تأمل ، والأقوى أن يلزمه متتابعا إذا لم يكن له عذر ، لان
الواجبات عندنا هي على الفور شرعا دون التراخي ، والقول بتخييره في ذلك يدفع
هذا الأصل ، فأما عند العذر فلا خلاف أنه يجوز التفريق.
ومعنى قوله ( تترى ) أي متواترة ، تقول العرب جاءت الخيل متتابعة إذا
جاء بعضها في اثر بعض بلا فصل ، وجاءت متواترة إذا تلاحقت وبينها فصل ، والعامة
يوهمون فيقولون للمتتابع متواتر.
وأما صيام النذر
فإن كان الناذر نذر أن يصوم يوما بعينه في سفر أو حضر ثم