responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 192

الفصل الثاني

( في صوم كفارة قتل الخطأ )

قال الله تعالى( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ ) إلى قوله ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ) [١]. يعنى فمن لم يجد الرقبة المؤمنة كفارة عن قتله المؤمن لاعساره فعليه صيام شهرين متتابعين.

واختلفوا في معناه ، فقال قوم مثل ما قلناه ذهب إليه مجاهد ، وقال قوم فمن لم يجد الدية فعليه صوم الشهرين عن الرقبة والدية. وتأويل الآية فمن لم يجد رقبة مؤمنة ولا دية يسلمها إلى أهلها فعليه صوم شهرين متتابعين ، ذهب إليه مسروق.

والأول هو الصحيح ، لان دية قتل الخطأ على العاقلة ـ على ما نذكره في بابه ـ والكفارة على القاتل باجماع الأمة على ذلك.

وصفة التتابع في الصوم أن يتابع الشهرين لا يفصل بينهما بافطار يوم. وقال أصحابنا إذا صام شهرا وزيادة ثم أفطر خطأ جاز له البناء كالتفصيل الذي ذكرناه في الفصل الأول.

وقوله ( توبة من الله ) أي رفعة من الله لكم إلى التيسير عليكم بتخفيفه عنكم من فرض تحرير رقبة مؤمنة بايجاب صوم الشهرين المتتابعين.

الفصل الثالث

( في صوم كفارة اليمين )

قال الله تعالى( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) إلى قوله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) [٢]. فحد من لم يكن بواجد هو من


[١] سورة النساء : ٩٢.

[٢] سورة المائدة : ٨٩.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست