فان قيل : يلزم
على ذلك المسح ببعض الوجه في التيمم في قوله ( فامسحوا
بوجوهكم وأيديكم منه ).
قلنا : كذلك
نقول ، فان في التيمم يمسح الوجه بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف
، على ما نصوا عليه عليهمالسلام.
ومن غسل الرأس
فإنه لا يجزيه عن المسح عندنا ، وخالف جميع الفقهاء
في ذلك وقالوا بجزيه لأنه يشتمل عليه.
وهذا غير صحيح
، لان حد المسح شرعا هو امرار العضو الذي فيه نداوة
على العضو الممسوح من غير أن يجري عليه الماء ، والغسل لا يكون الا بجريان
الماء عليه بعلاج وغير علاج ، فمعناهما مختلف. ولو كانا واحدا لما ورد الامر بهما
واقتصر بقوله ( فاغسلوا ) ولم يقل بعده ( وامسحوا ). وليس إذا دخل المسح في
الغسل يسمى الغسل مسحا ، كما أن العمامة لا تسمى خرقة وان كانت تشتمل على
خرق كثيرة.
وقال الشافعي :
الأذنان ليستا من الوجه [ ولا من الرأس ] [١].
(
فصل )
وقوله ( وأرجلكم ) من قرأها بالجر عطفها على اللفظ وذهب إلى أنه يجب
مسح الرجلين كما وجب مسح الرأس ، ومن نصب فكمثل ، لأنه ذهب إلى أنه
معطوف على موضع الرؤوس ، فان موضعهما نصب لوقوع المسح عليهما ، فالقراءتان
جميعا تفيدان المسح على ما نذهب إليه.
وممن قال
بالمسح ابن عباس والحسن البصري والجبائي والطبري وغيرهم.
وعندنا ان
المسح على ظاهرهما من رؤوس الأصابع إلى الكعبين.