responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 18

فان قيل : يلزم على ذلك المسح ببعض الوجه في التيمم في قوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ).

قلنا : كذلك نقول ، فان في التيمم يمسح الوجه بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، على ما نصوا عليه عليهم‌السلام.

ومن غسل الرأس فإنه لا يجزيه عن المسح عندنا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بجزيه لأنه يشتمل عليه.

وهذا غير صحيح ، لان حد المسح شرعا هو امرار العضو الذي فيه نداوة على العضو الممسوح من غير أن يجري عليه الماء ، والغسل لا يكون الا بجريان الماء عليه بعلاج وغير علاج ، فمعناهما مختلف. ولو كانا واحدا لما ورد الامر بهما واقتصر بقوله ( فاغسلوا ) ولم يقل بعده ( وامسحوا ). وليس إذا دخل المسح في الغسل يسمى الغسل مسحا ، كما أن العمامة لا تسمى خرقة وان كانت تشتمل على خرق كثيرة.

وقال الشافعي : الأذنان ليستا من الوجه [ ولا من الرأس ] [١].

( فصل )

وقوله ( وأرجلكم ) من قرأها بالجر عطفها على اللفظ وذهب إلى أنه يجب مسح الرجلين كما وجب مسح الرأس ، ومن نصب فكمثل ، لأنه ذهب إلى أنه معطوف على موضع الرؤوس ، فان موضعهما نصب لوقوع المسح عليهما ، فالقراءتان جميعا تفيدان المسح على ما نذهب إليه.

وممن قال بالمسح ابن عباس والحسن البصري والجبائي والطبري وغيرهم.

وعندنا ان المسح على ظاهرهما من رؤوس الأصابع إلى الكعبين.

قال ابن عباس وأنس : الوضوء غسلتان ومسحتان.


[١] الزيادة من م.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست