responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 177

وقال الباقر عليه‌السلام : كان أبى عليه‌السلام لا يصوم في السفر وينهى عنه.

وقال الطبري انه لم ينقطع العذر برواية صحيحة أنه كان ههنا صوم متعبد فنسخه الله بشهر رمضان.

( فصل )

وقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه ) الهاء عائدة على الصوم ، وقيل عائدة على الفداء لأنه معلوم وان لم يجر له ذكر. والأول أقوى.

وقال الحسن وأكثر أهل التأويل : ان هذا الحكم كان في المراضع والحوامل والشيخ الكبير ، فنسخ من الآية المراضع والحوامل وبقي الشيخ الكبير.

وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ذلك في الشيخ الكبير يطعم لكل يوم مسكينا منهم من مال نصف صاع وهم أهل العراق.

وقال الشافعي مد عن كل يوم ، وعندنا مدان إن كان قادرا ، وان لم يقدر الا على مد أجزأه.

وعن الصادق عليه‌السلام : معناه على الذين يطيقون الصوم ثم أصابهم كبر أو عطاش وشبه ذلك فعليهم كل يوم مد [١].

قال السدي : لم تنسخ ، انه كان فيمن يطيقه فصار إلى حال العجز عنه ، وانما المعنى وعلى الذين يطيقونه ثم صاروا بحيث لا يطيقونه.

وقوله ( ومن تطوع خيرا ) أي ومن جمع بين الصوم والصدقة ، وقيل من أعطى أكثر من مسكين.

والمعني بقوله ( وعلى الذين يطيقونه ) انه سائر الناس ، كان في أول الاسلام من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى لكل يوم طعام مسكين [ حتى نسخ ذلك.


[١]وسائل الشيعة ٧ / ١٥١ مع بعض الاختلاف.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست