responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 154

وعن ابن عباس في رواية ان القصر في قوله ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا ) [١] المراد به صلاة شدة الخوف ، يقصر من حدودها ويصليها ايماءا ، وهو مذهبنا.

ثم قال ( فإذا أمنتم فاذكروا الله ) قيل إنه الصلاة ، أي فصلوا صلاة الامن واذكروه بالثناء عليه والحمد له.

( باب فضل المساجد )

( وما يتعلق بها من الاحكام )

قال الله تعالى( وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) [٢].

قال الخليل : التقدير ولكن المساجد لله ، أخبر تعالى الا يذكر مع الله في المساجد التي هي المواضع التي وضعت للصلاة أحدكما يدعو النصارى في بيعهم والمشركون في الكعبة.

وقيل من السنة أن يقال عند دخول المسجد ( لا إله إلا الله لا أدعو مع الله أحدا ).

وقيل معناه يجب أن يدعوه بالوحدانية ، ومن هنا لا ينبغي للانسان أن يشتغل بشئ من أمور الدنيا في المساجد.

ثم رغب الله بقوله ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ) [٣] فيما يستحب من الأدعية عند دخول المساجد المروية ، فإنه أمر منه تعالى وترغيب بهذا الدعاء وبغيره إذا دخل مسجدا أو غيره وإذا خرج.

ولذلك رغب في المشي إلى المساجد للصلاة فيها والعبادات بقوله تعالى


[١] سورة النساء : ١٠١.

[٢] سورة الجن : ١٨.

[٣] سورة الإسراء : ٨٠.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست