responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 122

وعن ابن مسعود نزلت هذه الآية في صلاة المريض ، لقوله ( وقعودا وعلى جنوبهم ).

والعريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما ، وإذا كان بحيث لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا ، للآية ولقوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [١].

وقال ابن عباس : لم يعذر أحد في تركه للصلاة الا مغلوب على عقله. وهذا يدل على عظم حال الصلاة.

( فصل )

وقوله تعالى ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) [٢].

يستدل بهذه الآية على أن من ترك الصلاة متعمدا يجب قتله البتة على بعض الوجوه ، لان الله تعالى أوجب الامتناع من قتل المشركين بشرطين : أحدهما أن يتوبوا من الشرك ، والثاني أن يقيموا الصلاة. فإذا لم يقيموا وجب قتلهم.

ثم قال ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم ) [٣] تقديره فهم اخوانكم.

أما قوله ( وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاءا وتصدية ) [٤] ، فمعناه انه اخبار من الله تعالى انه لم يكن صلاة هؤلاء الكفار تلك الصلاة التي أمروا بها ، فأخبر تعالى بذلك لئلا يظن ظان ان الله لا يعذبهم مع كونهم مصلين ومستغفرين. ثم قال تعالى ( وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ) [٥].

وانما سمى الله مكاءهم صلاة لأنهم يجعلون ذلك مكان الصلاة والدعاء


[١] سورة الحج : ٧٨.

[٢] سورة التوبة : ٥.

[٣] سورة التوبة : ١١.

[٤] سورة الأنفال : ٣٥.

[٥] سورة الأنفال : ٣٤.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست