responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 116

واستدل الشافعي على أنها هي الغداة بقوله ( وقوموا لله قانتين ) بمعنى وقوموا فيها لله قانتين. وهذا في جميع الصلوات عندنا.

والقنوت جهرا في كل صلاة ، وعن زيد بن ثابت ان النبي عليه‌السلام كان يصلي الهاجرة وكانت أثقل الصلوات على أصحابه فلا يكون وراءه الا الصف والصفان ، فقال : لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم ، فنزل قوله ( حافظوا على الصلوات ) [١].

( فصل )

وقوله ( انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) [٢].

لا خلاف بين الأمة أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين عليه‌السلام حين تصدق بخاتمه وهو راكع ، روى ذلك المغربي عن أبي بكر الرازي والطبري والرماني ومجاهد والسدي ، وقالوا : المعني بالآية هو الذي أتى الزكاة في حال الركوع ، وهو قول أهل البيت عليهم‌السلام [٣].

[ وأجمعت الأمة على أنه لم يؤت الزكاة في الركوع غير أمير المؤمنين عليه‌السلام ] [٤].

وفي هذه الآية دلالة عن أن العمل القليل لا يفسد الصلاة.

وقيل في قوله ( وعنت الوجوه للحي القيوم ) [٥] هو وضع الجبهة والأنف في السجود على الأرض.


[١]الدر المنثور ١ / ٢٩٨.

[٢] سورة المائدة : ٥٥.

[٣]الدر المنثور ٢ / ٢٩٣ ، تفسير البرهان ١ / ٤٧٩.

[٤] الزيادة من ج.

[٥] سورة طه : ١١١.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست