responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 113

العدل ، فلما كانت صلاة الجماعة ] [١] أفضلها خصت بالذكر. وهذا وجه مليح غير أنه لم يذهب إليه غيره.

فمن جعلها العصر قال لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل ، وانما حث عليها زيادة لأنها وقت شغل الناس في غالب الامر.

ومن قال إنها صلاة الظهر قال لأنها وسط النهار ، ولأنها أول صلاة فرضت فلها بذلك فضل.

ومن قال هي المغرب قال لأنها وسط في الطول والقصر من بين الصلوات ، فهي أول صلاة الليل وقد رغب الله في الصلاة بالليل.

واما من قال هي الغداة قال لأنها بين الظلام والضياء ، وهي صلاة لا تجمع معها غيرها.

ومن حمل الصلاة الوسطى على صلاة الجماعة ، جعل الصلوات على عمومها من الفرائض.

ومن حملها على واحدة من الصلوات على الخلاف فيه اختلفوا : فمنهم من قال أراد بقوله ( على الصلوات ) ما عدا هذه الصلاة حتى لا يكون عطف الشئ على نفسه ، ومنهم من قال لا يمتنع لمن يريد بالأول جميع الصلوات وخص هذه الصلاة بالذكر تعظيما لها وتأكيدا لفضلها وشرفها ، كقوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) [٢].

( فصل )

اعلم أن الله تعالى لما حث على الطاعة بقوله ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) [٣] خص بعده الصلاة بالمحافظة عليها لأنها أعظم الطاعات ، فقال ( حافظوا على الصلوات )


[١] الزيادة من ج.

[٢] سورة البقرة : ٩٧.

[٣] سورة البقرة : ٢٣٧.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست