وجوب عشر كيفيات مقارنة للوضوء ، وعلى وجوب أربعة أشياء قبل الوضوء ، وهي
تركان وفعلان [١].
(
فصل )
وإذا ثبت وجوب
الطهارة ـ لان الله أمر بها والامر في الشرع على الوجوب
لا يحمل على الندب الا لقرينة ـ فاعلم أنهم اختلفوا هل يجب ذلك كلما أراد القيام
إلى الصلاة أو في بعضها أو في أي حال هي؟
فقال قوم :
المراد به إذا أراد القيام إليها وهو على غير طهر ، وهو المروي
عن ابن عباس وجابر.
وقيل : معناه
إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة. وروي أن الباقر عليهالسلام
سئل ما المراد بالقيام إليها؟ فقال : المراد به القيام من النوم [٢].
وقيل : المراد
به جميع حال قيام الانسان إلى الصلاة ، فعليه أن يجدد طهر
الصلاة ، عن عكرمة وقال : كان علي عليهالسلام يتوضأ لكل صلاة ويقرأ هذه الآية ،
وهذا محمول على الندب. وعن ابن سيرين : كان الخلفاء يتوضأون لكل صلاة.
وعن ابن عمر :
كان الفرض أن يتوضأ لكل صلاة ثم نسخ ذلك بالتخفيف ، فقد
حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الغسيل حدثها
ان النبي صلىاللهعليهوآله أمر بالوضوء عند كل صلاة ، فشق ذلك عليه
فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء الا من حدث [٣] ، فكان عبد الله يرى ذلك فرضا.
[١] التركان أن لا
يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حال الخلاء ، والفعلان تطهير مخرج
البول وتطهير مخرج الغائط ( هـ. ج ).
[٢]البرهان ١ / ٤٥٢
عن الباقر عليهالسلام ، وفى التهذيب ١ / ٧ والاستبصار ١ / ٨٠ عن الصادق عليهالسلام.