responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 11

وجوب عشر كيفيات مقارنة للوضوء ، وعلى وجوب أربعة أشياء قبل الوضوء ، وهي تركان وفعلان [١].

( فصل )

وإذا ثبت وجوب الطهارة ـ لان الله أمر بها والامر في الشرع على الوجوب لا يحمل على الندب الا لقرينة ـ فاعلم أنهم اختلفوا هل يجب ذلك كلما أراد القيام إلى الصلاة أو في بعضها أو في أي حال هي؟

فقال قوم : المراد به إذا أراد القيام إليها وهو على غير طهر ، وهو المروي عن ابن عباس وجابر.

وقيل : معناه إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة. وروي أن الباقر عليه‌السلام سئل ما المراد بالقيام إليها؟ فقال : المراد به القيام من النوم [٢].

وقيل : المراد به جميع حال قيام الانسان إلى الصلاة ، فعليه أن يجدد طهر الصلاة ، عن عكرمة وقال : كان علي عليه‌السلام يتوضأ لكل صلاة ويقرأ هذه الآية ، وهذا محمول على الندب. وعن ابن سيرين : كان الخلفاء يتوضأون لكل صلاة.

وعن ابن عمر : كان الفرض أن يتوضأ لكل صلاة ثم نسخ ذلك بالتخفيف ، فقد حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الغسيل حدثها ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بالوضوء عند كل صلاة ، فشق ذلك عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء الا من حدث [٣] ، فكان عبد الله يرى ذلك فرضا.


[١] التركان أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حال الخلاء ، والفعلان تطهير مخرج البول وتطهير مخرج الغائط ( هـ. ج ).

[٢]البرهان ١ / ٤٥٢ عن الباقر عليه‌السلام ، وفى التهذيب ١ / ٧ والاستبصار ١ / ٨٠ عن الصادق عليه‌السلام.

[٣]الدرر المنثور ٢ / ٢٦٢.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست