responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 109

وفى رواية : هو رفع يديك إلى الله وتضرعك إليه [١].

والعموم يتناولهما.

( فصل )

وقال تعالى ( وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) [٢].

قال الفراء والزجاج : المساجد مواضع السجود من الانسان الجبهة واليدان والرجلان.

وزاد في رواية أصحابنا عنهم عليهم‌السلام تفصيلا فقالوا في قوله ( وان المساجد لله ) السجود على سبعة أعظم فريضة الجبهة واليدين والركبتين وطرف أصابع الرجلين [٣].

والمعنى أنه لا ينبغي أن يسجد بهذه الأعضاء لاحد سوى الله ، أي ان الصلاة لا تجب الا لله لأنها عبادة ، والعبادة غاية الشكر ، والشكر يجب على النعمة ، وغاية الشكر ـ التي هي العبادة ـ تجب على أصول النعمة ، وهي خلق الحياة والقدرة والشهوة [ .. ] [٤] وغيرها مما لا يدخل تحت مقدور القدر ، ولا يقدر على أصول النعمة غير الله ، فلا تجب العبادة الا له تعالى.

وقال تعالى ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) أي لا تراؤوا أحدا ، نهاهم الله عن الرياء في الصلاة حتى لا يراؤوا بها غيره ، فإنها لا تكون مقبولة الا إذا كانت خالصة لله تعالى.

والسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب ، ووضع الانف على الأرض سنة ، وكنايتهم عليهم‌السلام فيه الارغام بالأنف سنة [٥].


[١]تفسير البرهان ٤ / ٣٩٧.

[٢] سورة الجن : ١٨.

[٣]انظر وسائل الشيعة ٤ / ٩٥٤ ـ ٩٥٥.

[٤] كلمة لا تقرأ في النسختين.

[٥]انظر وسائل الشيعة ٤ / ٩٥٤.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست