responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 103

( فصل )

ان سأل سائل عن قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ) [١] أن قوله ( أقيموا الصلاة ) يدخل فيها الركوع ، فلم قال ( واركعوا ) ، وهل هذا الا تكرار؟

قلنا : هذا أولا يدل على أن الركوع ركن من أركان الصلاة على بعض الوجوه لا تصح من دونه ، فهذا انما ذكره للتفخيم والتعظيم لشأن الركوع ، كقوله ( وملائكته ورسله وجبرئيل وميكال ) [٢] وكما قال ( فيهما فاكهة ونخل ورمان ) [٣].

وفعل الركوع يعبر به أيضا عن الصلاة بتمامها ، فقول القائل ( فرغت من ركوعي ) أي من صلاتي ، وانما يعبر به عنها لأنه أول ما يشاهد مما يدل على أن الانسان في الصلاة ، لان أصل الركوع الانحناء.

وقال بعض المفسرين : ان المأمورين في الآية هم أهل الكتاب ولا ركوع في صلاتهم ، فكان الأحسن ذكر المختص دون المشترك لأنه أبعد من اللبس ، فأمرهم الله بالصلاة على ما يرونها من أمرهم بضم الركوع إليها ، والامر شرعا على الوجوب.

ويمكن أن يقال : ان قوله ( أقيموا الصلاة ) انما يفيد ايجاب اقامتها ، ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى صلاتهم التي يعرفونها. ويجوز أن يكون أيضا إشارة إلى الصلاة الشرعية ، فلما قال ( واركعوا مع الراكعين ) حتى مع هؤلاء المسلمين الراكعين ، فخصصت بالصلاة المنفردة في الشرع ، فلا يكون تكرارا بل يكون بيانا.

وقيل فيه وجه لطيف ، وهو أنه لما أمر بالصلاة بقوله ( أقيموا الصلاة )


[١] سورة البقرة : ٤٣.

[٢] سورة البقرة : ٩٨.

[٣] سورة الرحمن : ٦٨.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست