responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 101

بالديانة هو التقرب إلى الله بعملها مع ارتفاع الشوائب ، والتقرب لا يصح الا بالعقد عليه والنية له ببرهان الدلاة.

وروي عن الرضا عن آبائه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : لا قول الا بعمل ، ولا قول ولا عمل الا بنية ، ولا عمل ولا نية الا بإصابة السنة ، ومن تمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كان له أجر مائة شهيد [١].

ومحل النية القلب ، وذلك لأن النية هي الإرادة المخصوصة التي تؤثر في وقوع الفعل على وجه دون وجه ، ولا يكون من فعل غيره ، وبها يقع الفعل عبادة وواقعا موقع الوجوب أو الندب ، وقد قال النبي عليه‌السلام ( الأعمال بالنيات ) [٢].

ولا يجوز في تكبيرة الافتتاح الا قول ( الله أكبر ) مع القدرة عليه ، لان المسلمين قد أجمعوا على أن من قاله انعقدت صلاته بلا خلاف. وإذا أتى بغيره فليس على انعقادها دليل ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

وقال قوم : ان قوله ( ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ) [٣] أمر بذلك ، وهو على الايجاب شرعا ، وكذا قوله ( وربك فكبر ) [٤].

وقيل معناه : صل لله طاهرا في ثياب طاهرة. فكنى بالتكبير عن الصلاة ، ولولا وجوب التكبير في الصلاة لما كنى به عنها ، وهذا كقوله ( الحج عرفة ).

( فصل )

القراءة شرط في صحة الصلاة ، قال تعالى ( فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) [٥]


[١]وسائل الشيعة ١ / ٣٣ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

[٢]وسائل الشيعة ١ / ٣٤.

[٣] سورة الإسراء : ١١١.

[٤] سورة المدثر : ٣.

[٥] سورة المزمل : ٢٠.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست