[2]. يعني في دية الأصابع مثلا تقابل المرأة الرجل
في الثلث و ان زادت على ثلاث أصابع تكون نصف دية الرجل فعلى هذا إذا قطع أحد من
الرجل أو المرأة ثلاث أصابع فديتها سواء، و أمّا إذا قطع منهما أربع أصابع فدية
المرأة نصف دية الرجل.
اسم الکتاب : الخصال المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 588