responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخصال المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 408

عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ الرِّزْقِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ بَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ النَّبِيُّونَ وَ الصِّدِّيقُونَ وَ بَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ الشُّهَدَاءُ وَ الصَّالِحُونَ وَ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ يَدْخُلُ مِنْهَا شِيعَتُنَا وَ مُحِبُّونَا فَلَا أَزَالُ وَاقِفاً عَلَى الصِّرَاطِ أَدْعُو وَ أَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ شِيعَتِي وَ مُحِبِّي وَ أَنْصَارِي وَ مَنْ تَوَلَّانِي فِي دَارِ الدُّنْيَا فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكَ وَ شُفِّعْتَ فِي شِيعَتِكَ وَ يُشَفَّعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ شِيعَتِي وَ مَنْ تَوَلَّانِي وَ نَصَرَنِي وَ حَارَبَ مَنْ حَارَبَنِي بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ فِي سَبْعِينَ أَلْفَ مِنْ جِيرَانِهِ وَ أَقْرِبَائِهِ وَ بَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ مِقْدَارُ ذَرَّةٍ مِنْ بُغْضِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.

7- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: أَحْسِنُوا الظَّنَّ بِاللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ عَرْضُ كُلِّ بَابٍ مِنْهَا مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

لا يجوز أن يكون سمك البيت فوق ثمانية أذرع‌

8- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ عَبَثَ أَهْلِ الْأَرْضِ بِأَهْلِ بَيْتِهِ وَ بِعِيَالِهِ فَقَالَ كَمْ سَمْكُ بَيْتِكَ قَالَ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَقَالَ اذْرَعْ ثَمَانِيَةَ أَذْرُعٍ كَمَا تَدُورُ وَ اكْتُبْ عَلَيْهِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فَإِنَّ كُلَّ بَيْتٍ سَمْكُهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ فَهُوَ مُحْتَضَرٌ يَحْضُرُهُ الْجِنُّ وَ يَسْكُنُونَهُ‌[1].


[1]. زاد هنا في النسخة المطبوعة المترجمة بالفارسية« ثمانية أزواج» عن داود الرقى قال: سألنى بعض الخوارج عن هذه الآية من كتاب اللّه عزّ و جلّ‌« ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ‌ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» ما الذي أحل اللّه من ذلك و ما الذي حرم؟ فلم يكن عندي منه شي‌ء، فدخلت على أبى-- عبد اللّه عليه السّلام و انا حاج فأخبرته بما كان فقال ان اللّه أحلّ في الاضحيّة الإبل العراب و حرم فيها البخاتى و أحلّ البقر الاهلية أن يضحّى بها و حرم الجبلية، فانصرفت الى الرجل فأخبرته بهذا الجواب فقال: هذا شي‌ء حملته الإبل من الحجاز.

أقول: لم أجد هذا الخبر في النسخ التي عندي و لا على منقوله في الوسائل و غيرها و النسخة الفارسية في غاية التصحيف و نهاية التشويش و لا اعتماد عليها جدا. نعم رواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن داود، و الكليني في الكافي عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمّد المسلى عن داود الرقى.

اسم الکتاب : الخصال المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست