من كان فيه خصلتان فهو مؤمن حقا
48- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ الْكُوفِيُّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَاسَى الْفَقِيرَ وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ حَقّاً.
49- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَاءَتْهُ[1] سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.
خصلتان من كانتا فيه و إلا فاعزب ثم اعزب ثم اعزب
50- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْخَيْبَرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ وَ إِلَّا فَاعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ قِيلَ وَ مَا هُمَا قَالَ الصَّلَاةُ فِي مَوَاقِيتِهَا وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا وَ الْمُوَاسَاةُ.
أمران أيهما سبق إلى المطلقة المسترابة[2] بانت به
51- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَيْهَا بَانَتْ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ الَّتِي تَسْتَرِيبُ
[1]. كذا في بعض النسخ المخطوطة و هو الموافق لكتب اللغة أي أحزنته و في المطبوعة و بعض النسخ المخطوطة« اساءته».
[2]. المسترابة: المرأة التي لا تحيض و هي في سنّ من تحيض، سميت بذلك لحصول الريب و الشك بالنسبة إليها باعتبار توهم الحمل أو غيره.