responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنطق - ط جماعة المدرسين المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 229

واذا صدق : بعض المعدن ليس بذهب صدق : بعض (قطعة) المعدن ليس (بقطعة) ذهب

وهکذا يمکن لک أن تحول کل قضية صادقة الى قضية أخري صادقة بزيادة کلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا بغير تغيير في کم القضية وکيفها سواء کانت الکلمة مضافة أو حالا أو وصفا أو فعلا او اي شيء آخر من هذا القبيل [١].


[١] لا يخفى عليك : إن هذا في غير ما يفيد معنى المنفي ، مثل «لا» و «غير» و «دون» و ... فإن زيادته على الموضوع والمحمول يكون من نقض الطرفين ، وهو بعد اختصاصه بالكليتين يستلزم تقييد الكم أيضا. كما مر. فلعله لم يستثنه اعتمادا على ما مر من بيان حكم نقض الطرفين على حدة.

اسم الکتاب : المنطق - ط جماعة المدرسين المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست