responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 96

(مسألة 375): إذا آجر مال غيره توقّفت صحة الإجارة على إجازة المالك و إذا آجر مال نفسه و كان محجورا عليه لسفه أو رقّ توقّفت صحتها على إجازة الولي و إذا كان مكرها توقّفت على الرضا، لا بداعي الإكراه.

(مسألة 376): إذا آجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر الصحة [864] و الأحوط الاستيذان من الولي.

(مسألة 377): إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل، و إذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب، و إذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض فلا بد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين.

(مسألة 378): إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة، و إذا قال: آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الأول و بطل في غيره و كذا إذا قال آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس.

(مسألة 379): إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و إن خطته بدرزين فلك درهمان، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح و إن قصد الإجارة بطل، و كذا إن قال: إن خطته هذا اليوم فلك درهم و إن خطته غدا فلك نصف درهم. و الفرق بين الإجارة و الجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل


[864] بل الأقوى الفساد إلا مع إجازة الولي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست