و فيه فصول و هي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة، و الثاني مثل إجارة الدار.
[مسائل في الإجارة]
(مسألة 371): لا بدّ فيها من الإيجاب و القبول، فالإيجاب مثل قول الخياط آجرتك نفسي، و قول صاحب الدار: أجرتك داري، و القبول مثل قول المستأجر قبلت، و يجوز وقوع الإيجاب. من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي و استأجرت دارك، فيقول المؤجر: قبلت و تجري فيها المعاطاة أيضا.
(مسألة 372): يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرّف لصغر أو سفه أو تفليس أورق، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرّف إلّا أن يكون الإكراه بحق.
يشترط في كل من العوضين أمور:
الأول: أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط، [863] فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بدّ من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العدّ،