responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 79

الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان

يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أ كان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام و سواء أ كان بالقهر و الغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة و يسري الرق في أعقابه و إن كان قد أسلم.

(مسألة 281): المرتد الفطري و الملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى.

(مسألة 282): لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري و إن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه و أمه و في كونه بيعا حقيقة و تجري عليه أحكامه إشكال و إن كان أقرب.

(مسألة 283): يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب و الأم و الجد و إن علا لأب كان أو لأم، و الولد- و إن نزل- ذكرا كان أو أنثى و المحارم و هي الأخت و العمة و الخالة و إن علون، و بنات الأخ و بنات الأخت و أن نزلن، و لا فرق في المذكورين بين النسبيين و الرضاعيين.

(مسألة 284): إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا كان السبب كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا.

(مسألة 285): لو ملك أحد الزوجين صاحبه و لو بعضا منه استقر الملك و بطل النكاح.

(مسألة 286): يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ و العم و الخال و أولادهم.

(مسألة 287): تملك المرأة كل أحد غير الأب و الأم و الجد و الجدة و الولد و إن

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست