responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 68

مقدار الغش معلوما أم مجهولا و إن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها إلّا بعد إظهار حالها.

(مسألة 233): يجوز صرف المسكوكات من النحاس و أمثاله إلى أبعاضها و لو مع التفاضل بين الأصل و أبعاضه كما هو الغالب نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية و الفضية فإنّها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلّا مع الضميمة.

(مسألة 234): يكفي في الضميمة التي يتخلّص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب و الفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك و كانت له قيمة في حال كونه غشا و لا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل و إذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص و لا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش.

(مسألة 235): الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلاة به و إلّا لم يجز، نعم لو بيع السيف بالسيف و كان كل منهما محلّى جاز مطلقا و إن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر.

(مسألة 236): الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له و المصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزنا أو مساويا له.

(مسألة 237): إذا اشترى فضة معيّنة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرّق فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع و ليس له المطالبة بالإبدال و لو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه و صحّ في الباقي و له حينئذ ردّ الكل لتبعّض الصفقة و إن وجدها فضة معيبة كان بالخيار فله الرد و المطالبة بالأرش مع

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست