إذا أوجب ذهاب المنفعة لما عرفت من ان العبرة فيه بحروف المعجم فلو قطع ربع لسانه و ذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية، و لو قطع نصفه و ذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية.
(مسألة 286): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فأخذ الدية ثم عاد كلامه قيل: تستعاد الدية، و لكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا و لم يذهب حقيقة و بين ما إذا ذهب واقعا فعل الأول تستعاد الدية و اما على الثاني فلا تستعاد.
(مسألة 287): لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف فان نطق بالجميع فلا دية مقدرة و فيه الحكومة، و ان نطق ببعضها دون بعض أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها.
(مسألة 288): في قطع لسان الطفل الدية كاملة و اما إذا بلغ حدا ينطق مثله و هو لم ينطق فان علم أو اطمأن بأنه أخرس ففيه ثلث الدية و الا فالدية كاملة.
(السابع)- الأسنان
و فيها الدية كاملة و تقسم الدية على ثمانية و عشرين سنا، ست عشرة في مواخير الفم، و اثنتي عشرة في مقاديمه، و دية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار، و دية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار، و المجموع ألف دينار فما نقص فلا دية له، و كذلك ما زاد عليها و فيه الحكومة إذا قلع منفردا.
(مسألة 289): إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فإن وقعت غرم