responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 546

مما تؤدي الى السراية غالبا و إن لم تكن مقصودة، ثبت القصاص في اليد و أما إذا كانت غير مقصودة، و كانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص، و كذلك الحال إذا سرت إلى النفس.

(مسألة 200): لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط و كذا لو أسقط دية النفس لم تسقط.

(مسألة 201): إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا و بغير قصد الى عضو أخر منه أو الى نفسه، فلا ضمان و لا دية.

(مسألة 202): لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم اللّه تعالى و لكن يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقتص منه و لو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه و لا يلحق به حرم النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و مشاهد الأئمة (عليهم السلام).

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست