responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 54

كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه أو كان لقصور في موضوع الشرط كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب و في الجميع له الخيار لا غير.

الفصل الخامس أحكام الخيار

الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه و يحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق و يحجب عنه ما يحجب عن إرث المال و لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه المال الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر و الأرض التي لا ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار و عدمه أقوال: أقربها عدم حرمانه [831] و الخيار لجميع الورثة، فلو باع الميت أرضا و كان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا و كان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة.

(مسألة 169): إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع و لا في حصته إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته.

(مسألة 170): إذا فسخ الورثة بيع مورّثهم فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري و إن كان تالفا أو بحكمه أخرج من تركة الميت كسائر ديونه.

(مسألة 171): لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه.

(مسألة 172): إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع


[831] في عدم حرمانه مع حرمانه من المال إشكال قوي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست