responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 516

تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة 43): إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص و على القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر و إلا فلا يغرم الزائد، و إذا قتل الأمة فكذلك و على القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة و لو كان العبد أو الأمة ذميا غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية. و لا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قنا أو مدبرا و كذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتبا مشروطا أو مطلقا، و لم يؤد من مال الكتابة شيئا و لا فرق في ذلك بين الذكر و الأنثى و مثل ذلك القتل الخطائي غاية الأمر أن الدية تحمل على عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ محضا و الا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي.

(مسألة 44): إذا اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم القتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة.

(مسألة 45): لو قتل المولى عبده متعمدا، فان كان غير معروف بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة، و حبس و أخذت منه قيمته يتصدق بها، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين و إن كان متعودا على القتل قتل به و لا فرق في ما ذكر بين العبد و الأمة كما أنه لا فرق بين القن و المدبر و المكاتب سواء أ كان مشروطا أم مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا.

(مسألة 46): إذا قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى من مال مكاتبته شيئا لم يقتل به و لكن عليه دية الحر بمقدار ما تحرر منه و دية العبد بمقدار ما بقي كما هو الحال في القتل الخطائي و لا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبدا أو أمة كما لا فرق بين كونه قد أدى نصف مال كتابته أو أقل من ذلك. و كذا الحال فيما لو قتل المولى مكاتبه عمدا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست