(مسألة 152): يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصى تساوي قيمة الفحل، و إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل: لا أرش حذرا من الربا، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش.
يسقط الرد و الأرش بأمرين.
الأول: العلم بالعيب قبل العقد.
الثاني: تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش.
(مسألة 153): الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور.
(مسألة 154): المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية سواء أ كان نقصا مثل العور و العمى و الصمم و الخرس و العرج و نحوها أم زيادة مثل الإصبع الزائد و اليد الزائدة، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيبا عرفا مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر ففي كونه عيبا بحيث يثبت الأرش إشكال و إن كان الثبوت هو الأظهر.
(مسألة 155): إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الإماء، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه.
(مسألة 156): لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية نعم لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم.
(مسألة 157): كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض فيجوز رد العين به. و في جواز أخذ الأرش به قولان أظهرهما عدم الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري و إلا فلا أثر له.