responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 487

عنها و دليله غير ظاهر، و لا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال.

(مسألة 197): لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر، فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت، فعلى المرأة مهر الجارية البكر، ثم ترجم المرأة. و أما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها و يردّ إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد و ما نسب الى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له.

السابع- القيادة

و هي الجمع بين الرجال و النساء للزنا، و بين الرجال و الرجال للواط و بين النساء و النساء للسحق.

(مسألة 198): تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، و لا تثبت بشهادة رجل و امرأتين، و لا بشهادة النساء منفردات و هل تثبت بالإقرار مرة واحدة؟

المشهور عدم ثبوتها بذلك بل لا بد من الإقرار مرتين، و لكن لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرة واحدة.

(مسألة 199): إذا كان القواد رجلا، فالمشهور [1207] أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه و قال جماعة:

أنه مع ذلك ينفى من مصره الى غيره من الأمصار، و هو ضعيف و قيل يحلق رأسه و يشهر، بل نسب ذلك الى المشهور، و لكن لا مستند له و أما إذا كان القواد امرأة، فالمشهور أنها تجلد، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال، [1208] و ليس


[1207] و هو المختار.

[1208] الظاهر ثبوت الجلد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست