مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة الاثنان مخرج النصف و الثلاثة مخرج الثلث و الثلثين، و الأربعة مخرج الربع، و الستة مخرج السدس و الثمانية مخرج الثمن.
(مسألة 1839): لو كان في الفريضة كسران فإن كانا متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا كالنصف و الربع فإن مخرج النصف و هو الاثنان يفني مخرج الربع و هو الأربعة و كالنصف و الثمن و الثلث و السدس، فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر، فإذا اجتمع النصف و الربع كانت الفريضة أربعة، و إذا اجتمع النصف و السدس كانت ستة، و إذا اجتمع النصف و الثمن كانت ثمانية و إن كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا و لكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكررا من كل منهما كالربع و السدس فإن مخرج الربع أربعة و مخرج السدس ستة و الأربعة لا تفني الستة و لكن الاثنين يفني كلا منهما و كسر ذلك العدد وفق بينهما، فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر و تكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب، فإذا اجتمع الربع و السدس ضربت نصف الأربعة في الستة أو نصف الستة في الأربعة و كان الحاصل هو عدد الفريضة و هو اثنا عشر و إذا اجتمع السدس و الثمن كانت الفريضة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، و هو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن و هو الأربعة في الستة. و إن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر