responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 434

(مسألة 1825): يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا و يعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا و كان ذكرين فهو و إن كان ذكرا و أنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة قسّم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم هذا إذا رضي الورثة بذلك و إلا يترك له سهم ذكر [1166] واحد و يقسّم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل و إمكان أخذه له و لو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا.

(مسألة 1826): دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم.

(مسألة 1827): المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله و في مدة التربص أقوال و الأقوى انها أربع سنين يفحص عنه فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص و لا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص و يرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك و لا يرثه إذا مات بعد ذلك و الأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات [1167] بلا حاجة إلى الفحص.

(مسألة 1828): إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر و إلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الإقرار.

فصل في ميراث الخنثى

(مسألة 1829): الخنثى- و هو من له فرج الرجال و فرج النساء- إن علم أنه من


[1166] كون المتروك سهم الذكر مبني على الاحتياط.

[1167] في جواز التقسيم قبل مضي المدة التي يعيش فيها مثله إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست