responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 410

و الباقي يقسّم بين الأبناء بالسوية و إذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسّم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس و الباقي للابن و إذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له السدس و الباقي يقسّم بين الأبناء بالسوية و لو كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس و الباقي يقسّم بين الأبناء و البنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

(مسألة 1737): إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية و الرد و الثلاثة الأرباع للبنت كذلك و إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنتين أو البنات بالتسمية و الرد يقسم بينهن بالسوية، و إذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنت كذلك، و إذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس و الباقي للبنتين فما زاد.

(مسألة 1738): لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين و معهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للبنت الواحدة النصف و للبنات الثلثان و لأحد الأبوين السدس فإن بقي شيء يرد عليه و على البنت أو البنات و إن كان نقص ورد النقص على البنات.

(مسألة 1739): إذا اجتمع زوج مع الأبوين و البنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و للبنت سدسان و نصف سدس ينتقص من سهمها و هو النصف نصف السدس و لو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان و نصف فينتقص من سهمهما و هو الثلثان سدس و نصف سدس.

(مسألة 1740): إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين و بنتين كان للزوجة الثمن

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست