responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 390

عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر و عدمه نعم إذا علم ان المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية و المأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون و إذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري انه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى و كذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.

(مسألة 1673): ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم يحكم بأنه غير مذكى و إن أخبر بأنه مذكى إلا إذا علم أنه كان في تصرف المسلم الدال على التذكية و أما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من الكافر و إن أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن إذا لم يحرز أنها كانت ذات فلس [1126] و يجوز شربه إذا اشتري من المسلم إلا إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق.

(مسألة 1674): لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة على التذكية بين المؤمن و المخالف و بين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ و غيره و بين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال و التسمية و كون المذكي مسلما و قطع الأعضاء الأربعة و غير ذلك، و من لا يعتبرها.

(مسألة 1675): إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام و مصنوعا فيها حكم بأنه مذكى و كذا إذا وجد مطروحا في أرضهم و عليه أثر استعمالهم له باللباس و الفرش


[1126] عدم جواز الشرب مع إحراز تذكيتها و عدم إحراز كونها ذات فلس مبني على الاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست