responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 388

في جوفها حرم أكله و كذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية و أما إذا أخرج حيا فذكي حل اكله و إذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله و إذا أخرج حيا فإن ذكي حل اكله و إن لم يذك حرم.

(مسألة 1665): إذا ذكيت أمه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته و أما إذا ماتت أمه بلا تذكيه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته.

(مسألة 1666): الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة و إخراج الجنين منها على النحو المتعارف فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج ميتا حرم أكله.

(مسألة 1667): يشترط في حل الجنين بذكاة أمه ان يكون تام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر فان لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه. و الذي تحصّل مما ذكرناه ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور: تذكية أمه، و تمام خلقته، و موته قبل خروجه من بطنها.

(مسألة 1668): لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل و محرمه إذا كان مما يقبل التذكية.

(مسألة 1669): تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم فإذا ذكي صار طاهرا و حل أكله و لا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب و الخنزير فإذا ذكي كان باقيا على النجاسة و لا تقع على الإنسان فإذا مات نجس و ان ذكي، و لا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما، أما الكافر الذي هو نجس العين [1122] فلا يطهر بالغسل


[1122] بل مطلقا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست