responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 38

(مسألة 106): هذا الخيار يختص بالبيع و لا يجري في غيره من المعاوضات.

(مسألة 107): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.

(الثاني): خيار الحيوان:

كل من اشترى حيوانا- إنسانا كان أو غيره- ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد، و إذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، و الليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، و كذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، و إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، و بقي خيار المجلس.

(مسألة 108): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده، و بالتصرّف في الحيوان تصرّفا يدل على إمضاء العقد و اختيار عدم الفسخ. [823]

(مسألة 109): يثبت هذا الخيار للبائع أيضا، إذا كان الثمن حيوانا.

(مسألة 110): يختص هذا الخيار أيضا بالبيع، و لا يثبت في غيره من المعاوضات.

(مسألة 111): إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع، و رجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.

(مسألة 112): إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من


[823] أو أحدث فيها حدثا عرفا كإنعال الدابة، أو شرعا كالنظر إلى ما كان يحرم عليه قبل شراء الجارية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست